رئيس التحرير: طلعت علوي

حوافز الاستثمار في فلسطين

الجمعة | 03/06/2005 - 10:32 مساءاً
حوافز الاستثمار في فلسطين


بقلم: المحامي والمستشار القانوني أمير زهدي التميمي


في ظل النقص الحاصل في رؤوس الأموال التي يتم استثمارها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وفي ظل مناخ خصب لمشاريع من الممكن أن تساهم في جعل المجتمع الفلسطيني مجتمعاً منتجاً بدلاً من كونه مجتمعاً استهلاكياً في بعض مجالات الحياة خاصة أنه مجتمعٌ يذخر بالطاقة العاملة وفي ظل نقصٍ هائل في المرافق السياحية في بلدٍ قد يؤمه الملايين من السياح سنوياً إذا ما استقرت أوضاعه أكثر جاء قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لسنة 1998 م.
وبقراءة متأنية نجد أن لهذا القانون أهمية بالغة في تحقيق أهداف وأولويات التنمية في فلسطين من خلال زيادة الاستثمارات، وذلك بتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار وتسهيله وتقديم الضمانات للمستثمرين ومنحهم الحوافز التي تزيد مع زيادة قيمة أي استثمار سواء كان في مشاريع قائمة أو مشاريع جديدة.
في حديثنا عن حوافز الاستثمار في فلسطين لا بد وأن نتطرق لأهم النصوص القانونية التي جاءت بهذا الخصوص في قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين ومن ثم نتحدث عن المشاريع المستثناه من الإعفاءات والمزايا بنص القانون المذكور ثم نتحدث عن كيفية حل النزاعات التي من الممكن أن تنشأ بين السلطة الوطنية الفلسطينية والمستثمرين ولكن قبل ذلك لا بد من إيراد بعض التعريفات الواردة في هذا القانون:-
أولاً:- تعريفات عامة:-
قانون الاستثمار: هو قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لسنة 1998 م.
الهيئة: الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار.
المشروع: أي كيان مؤسس ومسجل حسب الأصول وفقاً لأحكام هذا القانون بقصد الربح بما في ذلك أية شركة أو فرع أو ائتمان أو شراكة أو ملكية فردية أو مشروع مشترك أو غيرها من المؤسسات.
الحوافز: الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المستثمر: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر أو سبق له أن استثمر في فلسطين بموجب أحكام هذا القانون أو القوانين السابقة.

 

ثانياً:- حوافز الاستثمار:-
لوضوح نصوص قانون الاستثمار فإننا سوف نتعرض لحوافز الاستثمار من خلال عرض النصوص القانونية التي تحدثت عنها.
فقد جاءت الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الاستثمار بضمانه عامه لجميع المستثمرين بنصها «لا يستثنى أي مستثمر على أي أساس مهما كان من التمتع بالامتيازات الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القانون».
ونصت المادة السابعة على أنه «لا يجوز تأميم المشروعات أو مصادرتها كما لا يجوز الحجز على أموالها أو الاستيلاء عليها أو تجميدها أو مصادرتها أو التحفظ عليها إلا عن طريق القضاء».
ونصت المادة الثامنة على أنه «لا يجوز نزع ملكية عقارات المشروعات كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة طبقاً للقانون ومقابل تعويض عادل عن قيمة العقار على أساس القيمة السوقية للعقار والخسائر الأخرى التي قد تلحق به نتيجة نزع الملكية».
ونصت المادة العاشرة على أن «تضمن السلطة الوطنية لجميع المستثمرين التحويل غير المقيد لجميع الموارد المالية إلى خارج فلسطين بما في ذلك رأس المال والأرباح وأرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية والأجور والرواتب والفوائد ودفعات الدين ورسوم الإدارة والمعونة الفنية وغيرها من الرسوم ومبالغ التعويض عن نزع الملكية أو إلغاء الترخيص والقرارات والأحكام القضائية والتحكيمية وأي نوع أخر من الدفعات أو الموارد المالية ويجوز للمستثمر أن يحول بحرية جميع الموارد المالية إلى خارج فلسطين بواقع أسعار صرف العملة المعمول بها في السوق والسارية المفعول في وقت التحويل وبعملة قابلة للتحويل يقبل بها المستثمر».
وتحدثت المادة الثانية والعشرين بقولها «تمنح الموجودات الثابتة للمشاريع الإعفاءات التالية» في نقاطها الأربع التالية:-
1.تعفى الموجودات الثابتة للمشروع من الجمارك والضرائب، على أن يتم إدخالها خلال مدة يحددها قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الموجودات الثابتة للمشروع، وللهيئة حق تمديد هذه المدة إذا تبين لها أن طبيعة المشروع وحجم العمل فيه يقتضيان ذلك.
2.تعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من الجمارك والضرائب على أن لا تزيد قيمة هذه القطع عن (15%) من قيمة الموجودات الثابتة، وعلى أن يتم إدخالها أو استعمالها في المشروع خلال مدة تحددها الهيئة من تاريخ بدء الإنتاج أو العمل وبقرار من الهيئة بالموافقة على قوائم قطع الغيار وكمياتها.
3.تعفى الموجودات الثابتة اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره أو تحديثه من الجمارك والضرائب إذا ما أدى ذلك إلى زيادة إنتاجية تقرها الهيئة.
4.تعفى من الجمارك والضرائب الزيادة التي تطرأ على قيمة الموجودات الثابتة المستوردة لحساب المشروع إذا كانت الزيادة ناتجة عن ارتفاع أسعار تلك الموجودات في بلد المنشأ أو ارتفاع أجور الشحن، أو تغيير في سعر التحويل.
وأشارت المادة الثالثة والعشرين على أن «تمنح المشاريع التي تقرها الهيئة والحاصلة على التراخيص اللازمة وفقاً للقانون الحوافز الواردة في هذا القانون وفقاً للتالي»:-
1.أي استثمار قيمته من مائة ألف إلى اقل من مليون دولاراً يمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة (5) خمس سنوات تبدأ من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، ويخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدره (10%) لمدة (8) ثمانية سنوات إضافية.
2.أي استثمار قيمته من مليون إلى خمسة ملايين دولاراً يمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة (5) خمس سنوات تبدأ من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، ويخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي وقدره (10%) لمدة (12) اثنتي عشرة سنة إضافية.
3.أي استثمار قيمته خمسة ملايين دولاراً فما فوق يمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة (5) خمس سنوات تبدأ من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، ويخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدره (10%) لمدة (16) ستة عشرة سنة إضافية.
4.المشاريع الخاصة نوعياً ورأسمالياً والتي يصدر بتحديدها قراراً من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة تمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة (5) خمس سنوات تبدأ من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط وتخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي وقدره (10%) لمدة (20) عشرين سنة إضافية.
وتحدثت المادة الرابعة والعشرين في فقراتها الأربع على أنه:
1.يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة مد الإعفاءات لمدة أو مدد أخرى بما لا يتجاوز (5) خمس سنوات إذا اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام وفقاً لمجال عمل المشروع وموقعه الجغرافي ومدى إسهامه في زيادة الصادرات وخلق فرص العمل ودفع عجلة التنمية.
2.يمكن تحديد مدد الإعفاء بالنسبة للمشروعات التي تقام داخل المناطق الصناعية أو المناطق النائية أو المهددة بالاستيطان ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المناطق الصناعية الجديدة أو النائية أو المهددة.
3.وفي جميع الحالات تزداد مدة الإعفاء للمشروعات سنتين إضافيتين إذا تجاوزت نسبة المكون المحلي في الآلات والمعدات والتجهيزات (60%) ولا يدخل في هذه النسبة المال المستثمر في الأراضي والمباني وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد هذه النسبة.
4.يجوز للسلطة الوطنية منح معاملة تفضيلية أو تقرير حوافز أو ضمانات خاصة للمستثمر الوطني.
ونصت المادة السابعة والعشرين على أنه «تسري الإعفاءات الضريبية لمدة خمس سنوات على التوسعات في المشروعات التي يوافق عليها مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ بداية إنتاج تلك التوسعات، أو مزاولتها للنشاط، ويقصد بالتوسع الزيادة في رأس المال والمستخدمة في إضافة أصول رأسمالية ثابتة جديدة تحقق زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع من السلع والخدمات أو التصنيع لما كان يستورده أو بقصد قيامه بإنتاج أو تقديم أنشطة أو خدمات جديدة».
وأشارت المادة الثامنة والعشرين على أنه «تعفى من الضريبة على الدخل الأرباح التي وزعها المشروع وذلك بنسبة (10%) من القيمة الأصلية لحصة الممول في رأسمال المشروع وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في المواد (24،23)، ويكون الإعفاء المشار إليه في الفقرة السابقة بنسبة (20%) من القيمة الاسمية لحصة المساهم في رأسمال المشروع الذي ينشأ بالتطبيق لأحكام هذا القانون في شكل شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ويتم الاكتتاب فيها بما لا يقل عن (40%) من رأسمالها».
وتحدثت المادة ثلاثون بقولها «تتمتع الشركات والمنشأت الدامجة والمندمجة والشركات التي يتم تقسيمها، أو تغيير شكلها القانوني بالإعفاءات المقررة لها قبل الاندماج أو التقسيم أو تغير الشكل القانوني إلى أن تنتهي مدة الإعفاء لها ولا يترتب على الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني أي إعفاءات ضريبية جديدة».
وأشارت المادة الواحد والثلاثون على أن «للهيئة أن تمنح إعفاءات استثنائية للمشاريع التصديرية بشرط أن لا تقل نسبة الإنتاج المعد للتصدير عن (30%) من إجمالي إنتاجها على أن يتم ذلك بمعايير نظام خاص وان لا تزيد مدة الإعفاء الإضافية عن ثلاث سنوات».
وأشارت المادة الخامسة والثلاثون بفقراتها الأربع بقولها:
1.يعفى الأثاث المستورد للفنادق والمستشفيات من الجمارك والضرائب.
2.تعفى الأدوات والمعدات الكهربائية والالكترونية للمشاريع السياحية بما في ذلك الفنادق من الجمارك والضرائب.
3.تعفى الأدوات والمعدات الكهربائية والالكترونية لمشاريع المستشفيات من الجمارك والضرائب.
4.تمنح مشاريع الفنادق والمستشفيات إعفاءات إضافية من الجمارك والضرائب لمشترياتها من الأثاث والمفروشات والأدوات والمعدات الكهربائية والالكترونية واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل (5) خمس سنوات، على أن يتم إدخالها إلى فلسطين أو استعمالها في المشروع خلال (2) سنتين من تاريخ صدور قرار بالموافقة على قوائم المشتريات وكمياتها.
ثالثاً:- المشاريع المستثناه من الإعفاءات والمزايا الواردة في قانون الاستثمار:-
حصرت المادة الرابعة من قانون الاستثمار عدم منح الإعفاءات والمزايا الواردة في قانون الاستثمار في سبعة مشاريع وهي:-
1.تصنيع وتوزيع الأسلحة والذخيرة أو قطعها.
2.الصناعات الجوية بما في ذلك المطارات.
3.إنتاج الكهرباء وتوزيعها.
4.إعادة تصنيع البترول ومشتقاته.
5.إعادة تصنيع المهملات والنفايات الصلبة.
6.الاتصالات السلكية واللاسلكية.
7.هيئة الإذاعة والتلفزيون.
وأشارت المادة ثلاثة وأربعون إلى أنه «تتمتع جميع الاستثمارات بالحوافز الممنوحة في القانون باستثناء:- «المشاريع التجارية، التأمين، العقارات (ما عدا مشاريع التطوير) البنوك، شركات الصرافة، أية مؤسسة مالية (ما عدا شركات الرهن العقاري حصراً)».
رابعاً:- كيفية حل النزاعات التي تنشا بين المستثمرين وبين السلطة الوطنية فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بقانون الاستثمار ؟؟؟
أجابت على هذا التساؤل المادة أربعون من قانون الاستثمار بقولها:-
1.عندما يعتقد المستثمر أو السلطة الوطنية بأن نزاعاً قد نشأ بينهما، يمكن لأي منهما أن يطلب المباشرة بإجراء مفاوضات وفقاً للإجراءات المحددة في الأنظمة، ويمكن لأحد طرفي النزاع أن يطلب إجراء مفاوضات قبل لجوئه إلى تسوية النزاعات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
2.إذا أخفقت المفاوضات في تسوية النزاع في الفترة الزمنية المحددة في الأنظمة، يحق لأي من الطرفين أن يحيل النزاع إلى:-
1.تحكيم مستقل ملزم كما تنص على ذلك الأنظمة.
2.المحاكم الفلسطينية.

التعليـــقات