رئيس التحرير: طلعت علوي

عن الجمارك الفلسطينية وتقييم البضائع المستوردة وامور اخرى!!

الجمعة | 03/06/2005 - 09:50 مساءاً
عن الجمارك الفلسطينية وتقييم البضائع المستوردة وامور اخرى!!

عن الجمارك الفلسطينية
وتقييم البضائع المستوردة وامور اخرى!!


"اي عملية اعادة تقييم او تقدير للبضائع تكون غير قانونية اذا لم يرد بالقانون ما يسمى باعادة التقدير او التقييم"
تقوم دائرة الجمارك الفلسطينية بمهامها واعمالها تنفيذا للقانون رقم 1 لعام 1962 المعمول به، وبالرجوع للقانون نجد أن المادة 2 من القانون قد عرفت:
1. الوزير بانه وزير المالية.
2. السلطة " وكيل الوزارة"، وهو وكيل وزارة المالية حسب التعريف، ولا يوجد تعريف للمدير العام في ظل هذا القانون، وان القانون قد حدد الوزير ووكيل الوزارة وحدد (مأمور الجمرك)، وهو كل موظفي الجمارك دون استثناء، سواء كانو مدراء مراكز، او مدراء بالدائرة للمديريات وغيرهم. وقد حددت المادة 31 من القانون، قيمة البضائع واثبات منشأها، وقد اعتبرت القيمة هي قيمة البضاعة واصلة للوطن (C&F)، شاملة لكل المصاريف من شحن وتغليف ونقل داخلي الى ان تصل اول مركز جمركي.
ولاثبات قيمة البضائع، يجب تقديم كافة الاوراق والمراسلات التي تثبت القيمة وهي قيمة الشراء واصلة لاول مركز جمركي. وفي حال الخلاف بين التاجر او الناقل حسب ما سماه القانون على القيمة، يحال الامر لوكيل الوزارة لاعطاء القرار بهذا الشأن، فان لم يقبل الناقل قرار السلطة "قرار الوكيل" فله ان يطلب استيفاء الرسوم عينا، اي دفع الرسوم الجمركية من عين البضاعة نفسها، ولكون البيانات اصلا لدى الطرف الاسرائيلي فلا مجال لمناقشة القيمة واستيفاء الرسوم عينا، وذلك انه لا يجوز اعادة تقدير بضاعة قد جرى التخليص عليها وسلمت للمستورد، يجب ان تكون البضاعة لازالت بحوزة الجمارك ليتم تقديرها اصلا، وبناء عليه فانه لا يجوز اعادة تقدير البضاعة بعد انجاز البيان.
ومن هنا فان اي عملية اعادة تقييم او تقدير للبضائع تكون غير قانونية اذا لم يرد بالقانون ما يسمى باعادة التقدير او التقييم.

التعليـــقات