قال رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين محمد مظهر حمادة، إن الجمعية تواصل تحركها لإعادة النظر في موضوع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على وثائق التأمين بأثر رجعي والعمل على إيجاد الحلول بالتشاور والتنسيق مع هيئة التأمين، وأشار إلى أن مطالبة العملاء بفروقات الضريبة وتحصيلها بأثر رجعي من أكثر من 5 ملايين عميل من حملة الوثائق يعد عملية معقدة وصعبة التحقيق.
وأكد حمادة في تصريحات صحفية أن تحميل شركات التأمين لفروقات الضريبة على وثائق صادرة في عام 2017 وتحديداً عن الفترة الممتدة في عام 2018 سيكون له تأثيرات سليبة على النتائج المالية لتلك الشركات التي ستتحمل خسائر وأعباء جديدة تلقى على عاتقها ويتسبب عموماً في إرباك سوق التأمين بدولة الإمارات.
ولفت حمادة إلى أن تطبيق الضريبة بأثر رجعي قد يعصف بأجواء التحسن الذي شهده قطاع التأمين عامي 2016 و2017 مع الأخذ في الاعتبار الصعوبات التي عانى منها القطاع في سنوات سابقة والتي أثرت سلباً على الأرباح والأداء.
وأوضح رئيس اللجنة الفنية العليا أن ضريبة القيمة المضافة لم يقرها عقد التأمين بل تم إقرارها بنص قانوني آمر اعتباراً من أول يناير 2018 خارج إرادة أطرافه وبالتالي فهي وجوبية على جميع العقود ويتعين عدم إلزام مقدم الخدمة بها بل يلزم بها المستهلك المؤمن له حتى وإن لم يكن منصوصاً عليها في العقد.
وأوضح حمادة أن ضريبة القيمة المضافة ستكون لها آثار إيجابية واسعة النطاق على مجمل قطاعات الأعمال، حيث ستشكل هذه الإيرادات إضافة كبيرة إلى موارد الحكومة غير النفطية وسيترتب على ذلك توجيه جزء من إيرادات الضرائب لزيادة الاستثمارات الحكومية وتحريك العجلة الاقتصادية التي ستنعكس إيجاباً على القطاعات المختلفة ورفع مستوى الخدمات العامة التي توفرها الدولة ويسهم في استمراريتها بجودة عالية ويساعد الحكومة في تحقيق رؤيتها بالحد من الاعتماد على المنتجات النفطية وسيوفر مصدراً بديلاً للإيرادات المستدامة.
مطالبات الشركات
وحول طبيعة التحركات التي قامت بها جمعية الإمارات للتأمين أو تلك التي ستقوم بها خلال الفترة القادمة وإمكانية إعادة النظر في موضوع تطبيق الضريبة بأثر رجعي قال رئيس اللجنة الفنية العليا إن قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة في 26/11/2017 قد صدر في وقت متأخر قبل بداية التطبيق التي تضمنت المادة (70) المنظمة للعقود السارية النافذة قبل سريان المرسوم بقانون والتي تنتهي بعد 1/1/2018 واشترطت لالتزام المتلقي بسداد مبلغ الضريبة أن يكون مسجلاً وكان له حق استرداد كامل أو جزء من مبلغ ضريبة مدخلات التي تم تكبدها على التوريد.
وترتب على ذلك أنه لا يحق لشركة التأمين مطالبة العملاء غير المسجلين بالنظام الضريبي بسداد ضريبة القيمة المضافة للعقود السارية والموقعة قبل بداية 2018 والتي لم ينص فيها على الضريبة وبالتالي تتحمل شركة التأمين سداد الضريبة على قيمة القسط للفترة المتبقية بعد 1/1/2018 هذا القسط المستحق عام 2017 على وثيقة تأمين أبرمت عام 2017 وهو ما يعد تطبيقاً للقانون بأثر رجعي سوف تتحمله شركة التأمين مقدمة الخدمة على الرغم من أن المقرر أن ضريبة القيمة المضافة يتحملها المستهلك النهائي بشكل كامل.
وأضاف أننا نرى أن ضريبة القيمة المضافة حتى ولو لم ينص عليها بوثيقة التأمين فقد تم إقرارها بنص قانوني اعتباراً من أول يناير وبالتالي فهي وجوبية على جميع العقود ويتعين عدم إلزام مقدم الخدمة بها بل يلزم بها المستهلك المؤمن له، كما أنه حتى ولو سلمنا بإمكانية مطالبة العملاء بالضريبة عن الفترة المتبقية فذلك يعد أمراً مستحيلاً لتحصيل مبالغ من أكثر من خمسة ملايين عميل من حملة الوثائق.
ورأى حمادة أن تحميل شركات التأمين لهذه الفروقات بأثر رجعي سوف يكون له آثار سلبية على النتائج المالية لتلك الشركات وسوف تتحمل خسائر ويمثل عبئاً جديداً يلقى على عاتق الشركات وسيتسبب في إرباك سوق التأمين خاصة أن وثائق تأمين المركبات مثلاً موحدة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين ولا تملك فيها شركات التأمين حق الإضافة أو التعديل دون قرار من هيئة التأمين.
© البيان 2018