رئيس التحرير: طلعت علوي

تطبيق الضريبة الانتقائية وعقوبات للمتأخرين

الأحد | 11/06/2017 - 12:11 مساءاً
تطبيق الضريبة الانتقائية وعقوبات للمتأخرين

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل بداية تطبيق نظام الضريبة الانتقائية غدًا الساعة 12 صباحًا، ودعت المكلفين من منتجي وموردي السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية التسجيل وطلب رخص المستودعات الضريبية للمنتجين على البوابة الرسمية للهيئة اعتبارا من تاريخ بداية التطبيق.

وأوضحت الهيئة أنه يجب على كل من يحوز السلع الخاضعة للضريبة تقديم إقرار للمرحلة الانتقالية ابتداء من اليوم، والسداد بموجبه خلال 45 يومًا تفاديا للعقوبات والغرامات المنصوص عليها.

كما تهيب الهيئة بالمكلفين الالتزام بنظام الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية المنشورة في الجريدة الرسمية لتتمكن من خدمتهم بالشكل الأمثل، علما بأن السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية هي: (التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100% من سعر بيع التجزئة، والمشروبات الغازية بنسبة 50% من سعر بيع التجزئة).

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بالهيئة، أن هناك عقوبات صارمة وآليات للتفتيش على المستوردين والمصنعين، للكشف عن المخزون السلعي في مستودعاتهم، وسيتم معاقبة المتهربين أو المتلاعبين، بغرامة ضعف الضريبة، وتصل العقوبة إلى سحب الترخيص من المتهرب.

وبين المصدر، أن الجهة المُنتِجة أو المستوردة تقوم بتحديد أسعار البيع، وتٌشعر بها الهيئة العامة للزكاة والدخل التي بدورها ستقوم بإجراءات الرقابة ومطابقة الأسعار، وسيتم التنسيق في ذلك مع جميع الجهات المعنية لضمان الالتزام وعدم التلاعب.

وستفرض الضريبة على المخزون السابق من هذه السلع، مشيرا إلى أنه في حال البيع بالسعر الجديد يجب أن يتم دفع الضريبة، وسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالنظام على المخالفين، وسيتم تحصيل قيمة الضرائب من المستوردين والمصانع بعد تحديد سعر البيع وطرحها في السوق، وعليه سيتم تحديد إجمالي القيمة من تلك الجهات.

وفي ذات الإطار، أشارت اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية إلى إعفاء النظام للسلع المستوردة إذا كانت تلك السلع معفاة من الرسوم الجمركية بموجب نظام قانون ( الجمارك الموحد )، حيث حددت استثناء الضريبة ألا يتجاوز السيجار الخاضع للإعفاء عن 200 سيجارة والتبغ 500 غرام والمشروبات الغازية عن 20 لترا، مشروبات الطاقة 10 لترات.

وبالنسبة للإقرارات الضريبية، فإن اللائحة ربطت الفترات الضريبية بالسنة المالية للدولة، وتحدد مدة كل فترة ضريبية بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ستة فترات ضريبية، وعلى المسجل خلال 15 يومًا من تاريخ انتهاء هذه الفترة تقديم إقرار ضريبي عن السلع التي تم الإفراج عنها من وضع معلق للضريبة خلال هذه الفترة إلى الهيئة.


© Al Madina 2017

التعليـــقات