قالت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في رام الله اليوم الأربعاء، إنها تمكنت من الحصول على أربعة أحكام قضائية بالإدانة من محكمة جنايات رام الله في دعاوى جزائية تتعلق بجرائم الغش التجاري، وتداول الأغذية الفاسدة وأغذية منتهية الصلاحية، والتلاعب بتواريخ صلاحيتها، ومنتجات مستوطنات، وذلك سندا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، وقانون حظر تداول منتجات المستوطنات رقم 4 لسنة 2010.
وأوضحت النيابة، في بيان أصدرته، أنه "تمت إدانة المتهم (ف.أ) في القضية رقم 314/2014 بغرامة مالية قدرها 1,000 دينار اردني و100 دينار أردني نفقات محاكمة، وإدانة كل من المتهمين (ع.ع) و(س.ع) في القضية رقم 43/2015 بتهمة عرض وتداول بضائع منتهية الصلاحية وتهمة تداول منتجات مخالفة للتعليمات الفنية الالزامية عن ذات القانون، حيث تمت إدانة المتهم (ع.ع) بملغ 1,000 دينار أردني، والمتهم (س.ع) بمبلغ 500 دينار أردني، وايضا تمت ادانة المتهمين بمبلغ 50 دينارا أردنيا عن تهمة تداول منتجات مخالفة للتعليمات الفنية الالزامية، و50 دينارا أردنيا نفقات محاكمة.
كما أدانت محكمة الجنايات، حسب البيان، المتهم (ل.ز) في القضية رقم 323/2014 بالسجن لمدة 10 سنوات، والحكم بالحبس سنتين على تهمة تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك، ومدة سنة عن تهمة عدم ختم الذبائح من قبل طبيب بيطري مختص، و500 دينار أردني نفقات محاكمة.
وأفادت النيابة بأنه تمت إدانة المتهم (ج.د) في القضية رقم 56/2014 بغرامة مالية قدرها 3,000 دينار أردني عن تهمة تداول منتجات وخدمات المستوطنات، و5,000 دينار أردني عن تهمة تداول أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومبلغ 500 دينار أردني عن تداول منتجات مخالفة للتعليمات الفنية الالزامية، و500 دينار أردني نفقات محاكمة.
كما قررت المحكمة نشر هذه الأحكام في الجريدة على نفقة المدانين.
هذا وكانت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية قد قدمت بيناتها حسب الأصول والقانون، وطالبت في مرافعاتها إنزال أشد العقوبة بحق المتهمين، وذلك لردعهم عما سولت لهم أنفسهم من ارتكاب جرائم ضد الأمن الاقتصادي للدولة والمواطن.
بيان صحفي