رئيس التحرير: طلعت علوي

عن قانون الجمارك

الجمعة | 03/06/2005 - 10:46 صباحاً

المحامي  محمود شحادة

إن قانون الجمارك الساري يتكون من 184 مادة جاءت المادة الأولى والثانية للتعريف بالكلمات والمواد وتاريخ نفاذ القانون. وتم تعريف البضائع وهي السلع والمواد مهما كان نوعها. والاتفاقات تعني أي اتفاق تلتزم به الحكومة. والبضائع الممنوعة هي كل بضاعة محظور استيرادها أو تصديرها أو نقلها.
وجاءت المواد من 3 إلى 5 لتحدد كيفية استيفاء الرسوم الجمركية ونسبة الرسوم المستوفاة سنداً للتعريفة الجمركية السائدة عند إثبات البيان، إلا ما تم استثناءه بموجب الاتفاقيات.
أما المادة 31 والتي تتعلق بتحديد القيمة وإثبات المنشأ فنجد أن ما ورد في هذه المواد قد ألغته الإتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية ضمن برتوكول باريس والذي حدد القيمة حسب اتفاقية الغات وإثبات المنشأ حسب اتفاقية الغات، فأصبح ما ورد في القانون دون جدوى إذ تم إلغاء كل ما ورد فيما يتعارض مع الاتفاقيات، ذلك أن الغات قد حددت كيفية إثبات القيمة، وأن القيمة هي قيمة الصفقة وضمن شروط كانت الغات قد حددت جزءاً كبيراًَ منها وكذلك اثبات المنشأ.
وقد جاءت اتفاقية الغات لتلغي نص المادة 33 من القانون، إذ لا يجوز الطعن في الفواتير والمستندات والوثائق من قبل موظف الجمارك إلا ضمن قيود وضمن شروط. إذ لا يجوز عدم قبول سعر الصفقة إلا إذا كان لدى موظف الجمارك قيود لبضائع مطابقة للبضائع المستوردة أو بضائع مشابه للبضائع المستوردة.
أما معنى كلمة مطابقة فتعني المطابقة من حيث المدة الزمنية أي خلال بداية الشد (الشحن)  من تاريخ الاستيراد ونوعية البضاعة وكميتها. وأما البضاعة المشابه فهي المستوردة من نفس المنشأ وضمن نفس المواصفات والمقاييس وضمن الحدود المطبقة بالمطابقة.
كما لا يجوز وضع قيمة ثابتة لأي بضاعة حسب القانون فكل بضاعة تختلف قيمتها حسب استيرادها، فالمستورد العادي ليس كالوكيل، ومن يستورد من المنشأ مباشرة ليس كالمستورد من وسيط، فالقيمة ليست  ثابتة حتى لنفس الصنف.
أما المنشأ فهو ثابت إن كانت البضاعة مستوردة من منشأها، إذ يوجد مشاكل عالمية على المنشأ في هذه الأيام ذلك أن العلامات التجارية وحق الاختراع وقانون العلامات التجارية وحماية العلامة وتسجيلها؛ من المشاكل العالمية حالياً ، إذ يشترط أن تحمي الدول العلامات وليس الأشخاص، فالدولة ملزمة بحماية النتاج العالمي.
أما المادة 66 من القانون – إعادة التصدير ورد الرسوم – فقد ورد فيها أنه يجوز إعادة تصدير البضائع بعد التخليص عليها، وأنه يجوز إعادة الرسوم التي استوفيت إدارية نسبة منها. كما يجوز تحويل أو إعادة أي بضاعة قبل دفع الرسوم عنها وذلك ضمن شروط وتحفظات قد أصدرتها السلطة الجمركية.
أما المادة 67 من القانون والتي أجازت للدائرة أو التاجر وخلال أربع سنوات من تطبيقها سواء استوفيت بنقص فللدائرة المطالبة بهذا القرار سواء بسبب خطأ بالتعريف وسواء تطبيق الاتفاقيات مع السلطة او لأي سبب أخر.
وهذا حق للتاجر إذا تبين له أن الدائرة قد استوفت منه الرسوم بنسبة أكبر أو استوفت رسوم عن بضاعة معفاة بموجب اتفاقية، فله الحق بردها خلال أربع سنوات من تاريخ المعاملة المستوردة وبعد مرور الأربع سنوات تسقط هذه المطالبة سواء للدائرة أو المستوردة على حدٍ سواء.
ومن الجدير بالذكر ومن الملاحظ أن هناك عدة مواد لم يتم التعامل معها بالرغم من إمكانية ذلك وهذا واضح من إمكانية إدخال البضائع تحت وضع الإدخال المؤقت، وهذا موضوع كبير ومهم لم يتم التطرق له ولا العمل عليه لا من قبل المستوردين ولا من قبل السلطة.
بالرغم من أن هذا النظام – وضع الإدخال المؤقت – نظام تتعامل به جميع الدول حتى أصبح هناك إمكانية إدخال الذهب كمواد خام والقيام بتصنيعه وإعادة تصديره دون رسوم، وهذا ينطبق على البضائع التي يتم تحويلها لمادة جديدة كلياً كالألبسة والمواد الغذائية مثلاً. وكذلك يمكن إدخال الآليات والمعدات الثقيلة لغاية إجراء عمل معين أو شق طرق ثم إعادة هذه المواد أو التخليص عليها محلياً.
نظام الإعفاءات والإدخال المؤقت نظام كبير ويمكن لكل قطاع الصناعة والإنتاج الاستفادة منه.
وهذه المواد المنتجة أو المصنعة أيضاً غير خاضعة حتى للضريبة المضافة، وذلك لكونها للتصدير. حيث أن القيمة المضافة هي رسوم على البضاعة التي يتم تداولها في السوق المحلي، كما يمكن إعادتها في حال تصدير البضاعة التي استوفيت عنها.
وكذلك فالإدخال المؤقت يكون على السيارات (للسفارات) والممثليات الأجنبية والمكاتب الإقليمية التجارية وأساتذة الجامعات الأجانب وحالات أخرى يمكن الاستفادة منها  بوضع الإدخال المؤقت.
كما يمكن إدخال إدخالاً مؤقتاً وذلك لغاية التصليح والإعادة، إذ يمكن إنشاء مراكز تصليح سيارات صغيرة أو كبيرة ويمكن التلاعب بالهيكل وتطويرها أو إصلاحها ضمن الشروط والتحفظات الأخرى.

التعليـــقات