رئيس التحرير: طلعت علوي

قانون سلطة النقد

الأحد | 26/10/2014 - 09:02 صباحاً
قانون سلطة النقد

 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الإطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بشان نقل السلطات والصلاحيات، وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، وعلى موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا.

أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.

مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية.

المجلس التشريعي: المجلس التشريعي الفلسطيني.

سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية.

المحافظ: محافظ سلطة النقد.

نائب المحافظ: نائب محافظ سلطة النقد.

العضو: عضو مجلس إدارة سلطة النقد.

الزوج: الزوج أو الزوجة.

المصرف: أي مصرف رخص له بإجراء المعاملات المصرفية في فلسطين وفقا لأحكام قانون المصارف.

مؤسسة الإقراض المتخصصة: كل مؤسسة أو هيئة اعتبارية أنشئت في فلسطين وهدفها الرئيسي منح القروض لأغراض خاصة يحددها مجلس الوزراء ويعتبرها لأغراض هذا القانون مؤسسة إقراض متخصصة.

المؤسسة العامة: كل سلطة أو هيئة  أو أي جهة عامة أخرى في فلسطين تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

الشركات المالية: أية شركة ينص نظامها الأساسي وعقد تسجيلها على أنه من غاياتها إجراء المعاملات المالية المتعلقة بتمويل مشاريع التنمية والاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية والوساطة المالية وفقا لأحكام قانون المصارف.

أعمال الصرافة: التعامل بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة وفقا لأحكام قانون أعمال الصرافة.

الصراف: كل من رخص له ممارسة أعمال الصرافة وفق أحكام قانون أعمال الصرافة.

عملة قابلة للتحويل: أي عملة يمكن التعامل بها في الأسواق المالية المحلية والعالمية وتحويلها بحرية وبأسعار تتفق وأحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي.

قانون النقد والتسليف: القانون الخاص بإصدار والرقابة على وتنظيم النقد والتسليف.

المادة (2)

تنشأ بمقتضى هذا القانون سلطة تسمى سلطة النقد الفلسطينية تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي قامت من اجلها بما في ذلك تملك العقارات والمنقولات اللازمة لسير أعمالها وممارسة نشاطها والتصرف فيها وفق أحكام القانون.

المادة (3)

تعفى سلطة النقد ومعاملاتها من كافة الضرائب والرسوم الحكومية بما فيها رسوم طوابع الواردات.

المادة (4)

يكون المقر الرئيسي لسلطة النقد في مدينة القدس ويكون المقر المؤقت لها في أي مكان آخر تتخذه السلطة الوطنية، ويجوز لسلطة النقد أن تفتح فروعا لها في محافظات فلسطين وأن تغلقها وأن تعين وكلاء أو مراسلين لها في الداخل والخارج وفقا لما تستدعيه حالة العمل.

المادة (5)

أهداف ومهام وصلاحيات سلطة النقد

تهدف سلطة النقد إلى ضمان سلامة القطاع المصرفي والحفاظ على الاستقرار النقدي وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين وفقا للسياسة العامة للسلطة الوطنية, ولها في سبيل تحقيق هذه الأهداف القيام بما يلي وفقاً لأحكام القانون.

1. ممارسة امتياز إصدار النقد الوطني والمسكوكات في الوقت المناسب وذاك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها القانون الخاص بإصدار النقد وتأمين الاحتياطي النقدي الضروري.

2. تنظيم الأنشطة المصرفية وإصدار وإلغاء تراخيص المصارف والرقابة والإشراف عليها وفرض العقوبات عليها.

3. أعداد وتنظيم ونشر ميزان المدفوعات.

4. توفير السيولة للمصارف ضمن الحدود المقررة قانونا.

5. وضع وتنظيم وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والسياسات الخاصة بالتعامل بالنقد الأجنبي وفقا لأحكام قانون النقد والتسليف.

6. الاحتفاظ باحتياطي السلطة الوطنية من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.

7. تقديم المشورة المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية وإجراء التحليلات الاقتصادية والنقدية بصورة منتظمة ونشر نتائجها.

8. القيام بوظيفة الوكيل المالي للسلطة الوطنية والمؤسسات العامة الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها.

9. وضع وتنفيذ الأنظمة والقرارات والتعليمات التي تكفل المحافظة على جهاز مصرفي فعال ومأمون وسليم.

10. تنظيم كمية الائتمان ونوعيته وكلفته ليتجاوب مع متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي وفقا لأحكام قانون النقد والتسليف.

11. العمل كمصرف للمصارف المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة والشركات المالية ومراقبتها بما يكفل سلامة مركزها المالي وحماية حقوق المودعين.

12. تنظيم نشاط مهنة الصرافة والشركات المالية وصناديق التنمية والاستثمار وإصدار التراخيص المتعلقة بها والرقابة والإشراف عليها.

13.القيام بأية أعمال أخرى يعهد بها إليها بمقتضى أي تشريع أو قانون أو اتفاقية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (6)

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يجوز لسلطة النقد القيام بما يلي:

1. إصدار السندات  وإدارتها والاحتفاظ بها نيابة عن السلطة الوطنية وشرائها من الأفراد والمصارف والجهات الأخرى وبيعها لهم وذلك لتحقيق سياستها النقدية.

2. إجراء التحويلات المتعلقة بأنشطتها.

3. منح التراخيص للمصارف أو فروعها والموافقة على اندماجها أو إغلاقها أو فتح مكاتب لها أو سحب التراخيص منها.

4. بيع ممتلكات منقولة أو عقارية آلت إليها وفاء لديون مستحقة.

5. شراء وتأجير وبيع المباني والمعدات الخاصة بها وصيانتها.

6. تنظيم وضبط ومراقبة وحماية وإدارة الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة وفق قانون النقد والتسليف.

7. فرض الرسوم الملائمة على أي نوع من الخدمات التي تقدمها.

8. إنهاء جميع العمليات والنشاطات التي مورست قبل إصدار هذا القانون والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (7)

أ‌. لا يجوز لسلطة النقد القيام بما يلي:

1. تقديم مساعدات مالية سواء كانت بشكل مباشر أو منحة أو التزاماً طارئا أو شراء مديونية أو بأي شكل آخر إلا في حدود ما نص عليه هذا القانون.

2. القيام بأية أعمال تجارية أو شراء أسهم شركات أو مؤسسات مالية.

3. شراء أو استئجار أية ممتلكات عقارية باستثناء ما تراه ضروريا أو مناسبا لممارسة أعمالها وأداء وظائفها.

ب‌. استثناء من الأحكام السابقة يجوز لسلطة النقد ما يلي:

1. أن تكون لها حصة في ملكية أي مؤسسة، أو مساهمة في مؤسسة تقوم بأنشطة أخرى ترى سلطة النقد أنها لازمة للقيام بوظائفها أو مسؤولياتها على نحو سليم بما فيها المؤسسات النقدية والمالية الدولية.

2. استثمار مواردها المالية في سندات المديونية السائلة التي تصدرها الجهات التي تتمتع بالأهلية الائتمانية وأن تستوفي الديون المستحقة لها.

3. الحصول بغرض استيفاء الديون المستحقة لها على المصالح والحقوق المشار إليها في هذه المادة شريطة التصرف في هذه المصالح أو الحقوق بالسرعة الممكنة.

4. إنشاء صناديق التقاعد والإدخال وتقديم السلف والقروض لموظفيها وفقا لأحكام القانون.

الفصل الثاني

الأحكام المالية

المادة (8)

أ‌-     يكون رأس مال سلطة النقد المصرح به خمس عشر مليون دولار أمريكيا، أو ما يعادلها من العملات المتداولة، تدفعه السلطة الوطنية، ويجوز زيادة رأس المال وذلك بقرار يتخذه رئيس السلطة الوطنية بناء على توصية المجلس.

ب- رأس المال غير قابل للتحويل أو الرهن ولا يجوز تخفيضه إلا بقانون.

المادة (9)

إذا تبين من واقع الميزانية لكل سنة مالية أن موجودات سلطة النقد تقل عن مجموع رأسمالها والتزاماتها فيتم تغطية العجز من رصيد الاحتياط لخاص بذلك وفي حالة عدم كفاية ذلك فعلى السلطة الوطنية أن تدفع الفرق نقداً، أو أن تصدر لحسابها سندات مديونية قابلة للتداول بأسعار الفائدة السائدة في فلسطين وتحويلها إلى سلطة النقد.

المادة (10)

تحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية بعد سداد سندات المديونية الصادرة طبقا للمادة السابقة وبعد خصم جميع الالتزامات والمصروفات وعلى الأخص:

1. احتياطي الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها.

2. استهلاك الموجودات وتكاليف التشغيل عن السنة المالية.

3. صناديق التقاعد والادخار.

4. أية احتياطيات خاصة لمصروفات أخرى متوقعة أو لمقابلة أي نقص في موجودات سلطة النقد.

المادة (11)

أ‌. في نهاية كل سنة مالية تحول الأرباح الصافية إلى حساب رأس المال إلى أن يغطي رأس المال المصرح به بالكامل.

ب‌. عند تغطية رأس المال بالكامل، يقيد لحساب الاحتياطي العام مبلغ يعادل 25% من صافي الأرباح إلى أن يصبح الرصيد في هذا الحساب مثلي رأس المال.

ت‌.  ولا يجوز استعمال الاحتياطي العام إلا لأغراض تقليص الخسارة التي تلحق بسلطة النقد.

المادة (12)

بعد حسم جميع الالتزامات والمصروفات وإتمام التحويلات لحساب الاحتياطي العام، يؤول صافي الأرباح إلى خزينة السلطة الوطنية.

المادة (13)

لا يجوز أي يكون توزيع الأرباح المذكورة في المواد السابقة إلزامي إذا رأس سلطة النقد من واقع ميزانيتها وبعد موافقة رئيس السلطة الوطنية، أن مركزها المالي سيتأثر سلباً نتيجة لذلك.

الفصل الثالث

الإدارة

المادة (14)

أ. يتولى إدارة سلطة النقد مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء برئاسة المحافظ وعضوية كل من:

1. نائب المحافظ.

2. ممثل عن وزارة المالية.

3. ستة من كبار المتخصصين في الشؤون المصرفية والمالية والاقتصادية القانونية والقادرين على المساهمة في تحقيق أهداف سلطة النقد على ألا يكون أي منهم عاملاً في قطاع المصارف.

ب‌. يشترط في جميع أعضاء المجلس أن يكونوا من الأشخاص المعروفين بالنزاهة، ومن ذوي الكفاءة العالية في الشؤون المصرفية أو المالية الاقتصادية.

المادة (15)

أ‌. يعين المحافظ ونائب المحافظ بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء.

ب‌. يعين مندوب وزارة المالية بقرار من رئيس السلطة الوطنية بتنسيب من وزير المالية.

ت‌. يعين باقي أعضاء المجلس على النحو التالي:

1. عضوين بقرار من رئيس السلطة الوطنية.

2. ثلاثة أعضاء بتنسيب من المحافظ وبقرار رئيس السلطة.

3. عضوا بتنسيب من المحافظ وبقرار رئيس السلطة.

د. تكون مدة العضوية للمحافظ ونائبه أربع سنوات ومدة عضوية أعضاء المجلس ثلاث سنوات.

هـ يجوز إعادة تعيين المحافظ أو نائب المحافظ أو العضو مدة أخرى.

و. إذا شغر منصب المحافظ أو نائبه أو أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء مدته يعين آخر بديلاً له وفقا لأحكام المادة( 14) من هذا القانون والفقرة (أ ) من هذه المادة لإكمال المدة.

المادة (16)

لا يعين في منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو العضو سوى مواطن فلسطيني وعليه أن يؤدي اليمني القانونية التالية أمام رئيس السلطة الوطنية :

أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لوطني فلسطين، وأن أكرس كل إمكانياتي للقيام بالواجبات الموكلة إلى كمحافظ/ نائب محافظ/ عضو مجلس إدارة في سلطة النقد، بكل أمانة ونزاهة وإخلاص، وأن أحافظ على القانون وعلى سرية كافة القرارات والمعاملات التي أطلع عليها والمتعلقة بأعمال سلطة النقد ما لم يقض القانون بغير ذلك.

المادة (17)

أ‌. مجلس الإدارة هو السلطة العليا لإصدار القرارات في سلطة النقد، والمكلف بإقرار سياسات سلطة النقد والإشراف على إدارة عملياتها بما يخدم السياسة الاقتصادية المقرة للسلطة الوطنية، ويتمتع بالصلاحيات الكاملة لتحقيق أغراضها وفقا لأحكام هذا القانون.

ب‌. يكون المجلس مسؤولاً أمام السلطة الوطنية الفلسطينية.

المادة (18)

صلاحيات المجلس

وفقاً  لأحكام هذا القانون تشمل صلاحيات المجلس ما يلي:

1. تحديد السياسات النقدية والائتمانية والاستثمارية لسلطة النقد والإشراف على حسن قيامها بمهامها.

2. تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول وفق أحكام قانون النقد والتسليف.

3. ترخيص المصارف العاملة في فلسطين وسحب رخصها وفرض العقوبات عليها والموافقة على اندماجها وفتح فروع لها.

4. ترخيص افتتاح فروع للمصارف الأجنبية ومكاتب تمثيلها وسحب رخص هذه الفروع أو المكاتب.

5. ترخيص مؤسسات الإقراض المتخصصة والشركات المالية.

6. تحديد نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يتوجب على المصارف الاحتفاظ بها في سلطة النقد وتحديد معدل الخصم والفوائد والعمولات التي تتقاضاها سلطة النقد وحدود عمليات السوق المفتوح من قبلها.

7. إقرار أنظمة ولوائح سلطة النقد والمصادقة على السياسيات الداخلية التي تحكم إدارتها وعملياتها.

8. إقرار أنظمة الموظفين والعاملين في سلطة النقد وتحديد الهيكل التنظيمي لها.

9. إنشاء فروع ومكاتب ووكالات سلطة النقد وإلغاءها.

10-إقرار المبالغ والشروط والأحكام اللازمة لإصدار وتداول الأوراق المالية.

11-إقرار وتطبيق السياسيات المتعلقة بعمليات التعامل بالعملات الأجنبية وتقرير نظام حسم الأوراق التجارية.

12.إنشاء احتياطات الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها بعد استكمال الإجراءات القانونية بهذا الخصوص .

13. توصية بأية زيادات في رأس مال سلطة النقد.

14. وضع أسس تعامل سلطة النقد مع المصارف.

15. إقرار الموازنة السنوية لسلطة النقد.

16. اعتماد التقرير السنوية والحسابات الختامة وحسابات الأرباح والخسائر.

17. اعتماد تعيين المدراء العاملين والإقليميين والمستشارين للمصاريف.

18. وضع الضوابط المنظمة لقواعد منح قروض الإسكان التي تقدمها سلطة النقد للموظفين العاملين فيها.

19. تعيين المستشارين لخدمة سلطة النقد ولمدة محددة بالشروط التي يقرها المجلس.

20. تعيين المدراء العاملين والتنفيذيين في سلطة النقد بناء على توصية المحافظ.

21. تعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لسلطة النقد والذي يقدم تقريره للمجلس مع توفير نسخة من التقرير لرئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء.

22. القيام بجميع الأعمال الأخرى التي تدخل في اختصاصه.

المادة (19)

- يحدد الراتب والحقوق المالية الأخرى للمحافظ ونائب المحافظ ومكافآت أعضاء المجلس بقرار من رئيس السلطة الوطنية.

- لا يجوز أن تدفع مرتبات ومكافآت وعلاوات أجور أعضاء المجلس أو موظفي سلطة النقد على أساس ما تحققه من أرباح.

المادة (20)

- يجتمع المجلس بناء على دعوة المحافظ أو نائبه كما يجوز له الاجتماع بناء على طلب كتابي يقدمه ثلث أعضاء المجلس على الأقل إلى المحافظ أو نائبه حال غيابه ويجب أن توجه الدعوة إلى الاجتماع ببيان تاريخ ومكان انعقاده وجدول أعماله قبل التاريخ المحدد لعقد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل، ويجوز في حالة الضرورة عقد الاجتماع بإعطاء مهلة أقصر.

- يجتمع المجلس اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل كل شهر.

- يرأس المحافظ اجتماعات مجلس الإدارة وفي حالة غيابه يرأس المجلس نائب المحافظ.

المادة (21)

- لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضر ثلث أعضائه على الأقل على أن يكون المحافظ أو نائب المحافظ حاضرين.

- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية عدد أعضاء المجلس ما لم ينص على خلاف ذلك، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (22)

- تكون المداولات في اجتماعات المجلس سرية، إلا أنه يجوز للمجلس بموافقة جميع أعضائه جعل بعض مداولاته علنية.

- في الحالات التي يشترط فيه موافقة جميع أعضاء المجلس، يعتبر قرار المجلس صحيحاً حتى في حالة شغور مقعد من مقاعد مجلس الإدارة.

المادة (23)

- على المحافظ ونائب المحافظ والعضو أن يقدم للمجلس بعد تعيينه وفي كل سنة تلي ذلك، بيانات منتظمة وكاملة عن المصالح التجارية والمالية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر، والتي تخصه أو تخص زوجه وأولاده القصر.

- على كل من له مصلحة من الأعضاء في موضوع معروض للمناقشة داخل المجلس أن يفصح عن مصلحته وينسحب من الجلسة قبل بداية المناقشة، ولا يحق له في هذه الحالة أن يشترك في اتخاذ القرار، ولا يحتسب لأغراض المناقشة، ضمن النصاب القانوني لاجتماعات المجلس.

المادة (24)

صلاحيات المحافظ

وفقا لأحكام القانون يعتبر المحافظ المسؤول التنفيذي الأول عن إدارة أعمال سلطة النقد ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن تنفيذ القرارات التي تخذها المجلس. ويمثل المحافظ سلطة النقد في علاقاتها مع السلطة الوطنية والجهات المحلية والأجنبية والغير وأمام القضاء.

ويمارس المحافظ على الأخص ما يلي:

1. إحاطة المجلس علماً بما اتخذه من قرارات وإجراءات في المواضيع والأمور الهامة.

2. التوقيع مع وزير المالية على أوراق النقد حسب أحكام قانون النقد والتسليف.

3. توقيع العقود التي تفرض التزامات مالية على سلطة النقد.

4. يكون المحافظ آمر الصرف في سلطة النقد وفقا للأنظمة والتعليمات المقررة أو وفقا لما يقرره مجلس الإدارة بهذا الشأن.

5. التوقيع منفرداً وبالاشتراك مع الآخرين في سلطة النقد على التقارير والبيانات الحسابية والكشوف المالية والمراسلات والوثائق الهامة وفقا للأنظمة والتعليمات المقرر أو وفقا لما يقرره مجلس الإدارة بهذا الشأن.

6. تمثيل سلطة النقد أمام اللجان المختصة في المجلس التشريعي المكلفة ببحث شؤون سلطة النقد أو القوانين المتصلة بأعمالها إلا إذا اتخذ قرار بتكليف آخر بذلك.

7. نشر أية بيانات أو تصريحات تتعلق بسياسة  سلطة النقد وإجراءاتها.

8. للمحافظ أن يفوض كتابياً نائبه أو غيره من موظفي سلطة النقد بمزاولة بعض صلاحياته بموافقة المجلس ويبقى مسؤولاً عنها أمام المجلس.

المادة (25)

على المحافظ أن يقدم إلى المجلس تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة عن إدارة سلطة النقد وعملياتها ووضع النظام المصرفي، وأوضاع الأسواق النقدية والمالية وأسواق النقد الأجنبي، وجميع الأحداث والظروف التي أثرت أو يتوقع أن تؤثر على سلطة النقد.

المادة (26)

وفقا لأحكام القانون وفي حالات الضرورة القصوى وتعذر اجتماع المجلس يجوز للجنة ثلاثية مشكلة من المحافظ ونائب المحافظ وعضو ثالث يسميه المجلس استثناء من أحكام المادة (18 )اتخاذ قرار في موضوع يتعلق باختصاصات مجلس الإدارة وعليه في هذه الحالة أن يدعو المجلس للانعقاد خلال مدة أقصاها خمسة أيام من اتخاذ القرار لإبلاغ المجلس بذلك، ويجوز للمجلس إلغاء قرار اللجنة .

المادة (27)

- يساعد نائب المحافظ (المحافظ) في القيام بواجباته ووظائفه ويمارس جميع صلاحيات المحافظ ومسؤولياته عند غيابه عن العمل لأي سبب من الأسباب.

- يكلف رئيس السلطة الوطنية أحد أعضاء اللجنة ليقوم بوظائف المحافظ بصورة مؤقتة عند غياب المحافظ ونائبه إلا أن يعود أحدهما للعمل ولا يجوز أن يكون ذلك لأكثر من ثلاثة أشهر.

المادة (28)

- على المحافظ ونائبه أن يتفرعا لعملهما في سلطة النقد ولا يجوز لأي منهما أثناء توليه وظيفته أن يقوم بأي عمل أو يشغل أي منصب أو وظيفة سواء بأجر أو من غير أجر ,كما لا يجوز لأي منهما العمل في خدمة أي مؤسسة مصرفية أو مالية خلال سنة من ترك الخدمة في سلطة النقد.

- لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أو العاملين في سلطة النقد أنة يقبل أية هدايا أو معونة أو ائتمان لشخصه أو لأي آخر تربطه به علاقة عائلية أو تجارية أو مالية إذا كان هذا القبول يؤدي أو يعطي الانطباع بأنه يؤدي إلى الإقلال من إخلاصه لواجباته.

- لا يجوز لأي من العاملين في سلطة النقد أن يقوم بأي عمل آخر بأجر أو بدون أجر.

المادة (29)

- للمجلس أن يستعين عند الضرورة بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء وأن يحدد مكافأتهم وأن يدعو إلى اجتماعاته من يرى الاستماع إلى رأيه في موضوع معين، دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

-   يجوز للمحافظ بموافقة المجلس أن يعين لجنة استشارية من خارج موظفي سلطة النقد طالباً لمشورتها وان يحدد مهامها وطريقة عملها ومكافآتها.

المادة (30)

الاستقالة

للمحافظ ونائب المحافظ والعضو أن يقدم استقالته من منصبه إلى رئيس السلطة الوطنية، ويجري في هذه الحالة تعيين شخص آخر مكانه خلال ( 30) مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة.

المادة (31)

إنهاء الخدمة

- تنتهي خدمات المحافظ أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس حكماً من أي من الحالات الآتية:

1. إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

2. إذا أعلن إفلاسه.

3. إذا فقد أهليته أو عزل عن ممارسة مهامه بقرار قضائي.

- تنتهي خدمات المحافظ أو نائبه أو أي عضو بقرار من رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات الآتية.

1. إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلسات المجلس دون عذر مقبول.

2. إذا أهمل إهمالاً جسيماً أو الحق ضرراً فادحاً بمصالح سلطة النقد.

3. إذا خالف أحكام هذا القانون أو أي قانون يتعلق بالنشاط المصرفي.

المادة (32)

يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية وتتسيب من مجلس الوزراء مدقق حسابات خارجي لتدقيق حسابات سلطة النقد وتصديق الميزانية السنوية وحسابات الأرباح والخسائر، والقوائم المالية الأخرى الصادرة عنها، ويقدم تقريره لرئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء، وعلى سلطة النقد أن تضع تحت تصرف المدقق ما يراه ضروريا ومناسبا من سجلاتها ودفاترها ومستنداتها للقيام بعمله.

المادة (33)

لا يجوز لأي عضو أو موظف أو وكيل أو مدقق حسابات أو مراسل أن يعلن بأي شكل كان أو يستخدم أو يطلع شخصا آخر على أية بيانات أو معلومات تتعلق بشؤون سلطة النقد أو عملائها يكون قد حصل عليها بحكم الوظيفة، ما لم يكن ذلك مما يقتضيه القيام بواجباته، وفق تعليمات رسمية محددة أو تنفيذاً للقانون أو لحكم قضائي.

الفصل الرابع

العلاقة مع السلطة الوطنية

المادة (34)

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون:

1.  يجوز لسلطة النقد أن تقبل ودائع من السلطة الوطنية والمؤسسات العامة، وعليها كجهة إيداع أن تتسلم أية أموال منها، وأن تفتح حسابات لها، وان تقوم بالخدمات والعمليات المصرفية المرتبطة بها، وعلى سلطة النقد أن تدفع الموال في حدود المبالغ المودعة وذلك بموجب أوامر للدفع، ويجوز لسلطة النقد أن توافق على دفع فائدة على هذه الودائع.

2.  يجوز لسلطة النقد أن تصرح لمؤسسات مالية أخرى، بقبول مثل هذه الودائع وذلك وفق الشروط التي تضعها في هذا الشأن.

المادة (35)

وفقا أحكام القانون:

- تعمل سلطة النقد كوكيل مالي للسلطة الوطنية في المجالات الآتية:

1. تسويق وإدارة ونقل سندات المديونية الصادرة عن السلطة الوطنية والمؤسسات العامة والعمل كمسجل لهذه السندات.

2. تنفيذ معاملات الدفع الخاصة بحسابات السلطة الوطنية والمؤسسات العامة المفتوحة لدى سلطة النقد.

3. أية أعمال يعهد بها إليها من السلطة الوطنية متفقة مع أهداف سلطة النقد ومهامها.

- يجوز لسلطة النقد بالاتفاق مع وزارة المالية، أداء جميع الواجبات المتعلقة بتسجيل ومراقبة وإدارة الدين الخارجي للسلطة الوطنية والمؤسسات العامة، وذلك وفقا للشروط التي تضعها السلطة الوطنية وبما يتلاءم مع قوانين وأنظمة سلطة النقد.

المادة (36)

- يجوز لسلطة النقد أن تقدم للخزينة بطلب من وزير المالية سلفه بدون فائدة لتغطية أي عجز موسمي ناجم عن زيادة نفقات السلطة الوطنية عن إيراداتها شريطة أن لا تزيد السلفة التي تقدم بمقتضى أحكام هذه المادة على عشرة بالمئة من الإيرادات المحلية المقدرة في قانون الموازنة المعمول به عند تقديم طلب السلفة.

- تكون هذه السلفة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لثلاثة أشهر أخرى وهكذا على أن تؤدي خلال اثني عشر شهرا على الأكثر من تاريخ تقديمها.

المادة (37)

- يستأنس رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء برأي المحافظ عندما تبحث الأمور المتصلة بالسياسة النقدية أو الائتمانية أو عند التفاوض بشان أي قرض أو ائتمان أجنبي يمنح للسلطة الوطنية أو للمؤسسات العامة وذلك لبيان أثره على الاستقرار النقدي ووضع المدفوعات في فلسطين.

- يستأنس مجلس الوزراء ووزير المالية برأي المحافظ عندما تبحث الأمور المتصلة بالسياسات المالية التي لها انعكاس على الأوضاع النقدية والائتمانية في فلسطين.

المادة (38)

يجوز لسلطة النقد شراء أو بيع سندات المديونية التي تصدرها السلطة الوطنية في السوق الثانوية، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء.

المادة (39)

تقدم سلطة النقد كل ثلاثة أشهر إلى رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء تقريرا مفصلا عن أعمالها ونشاطاتها وعن الوضع النقدي والمصرفي في فلسطين، كما تقدم سلطة النقد وخلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية تقريراً موجزاً عن أعمالها خلال تلك السنة بالإضافة إلى الميزانية السنوية العامة وحساب الأرباح والخسائر والقوائم المالية الأخرى مصدقاً من المدقق الخارجي.

الفصل الخامس

العلاقة مع المصارف

المادة (40)

- مع مراعاة أحكام هذا القانون، لا يجوز ممارسة الأعمال المصرفية إلا بعد الترخيص بذلك من سلطة النقد وتسجيل المصرف المرخص لها في السجل المعد لذلك لدى سلطة النقد كما ينشر القرار الصادر بالترخيص في الجريدة الرسمية.

- تضع سلطة النقد الأنظمة والتعليمات اللازمة لذلك، وتصدر هذه الأنظمة والتعليمات بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية.

- على المصارف القائمة عند العمل بالأنظمة والتعليمات المشار إليها في الفقرة السابقة أن تسوى أوضاعها وفقا لتلك الأنظمة والتعليمات خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل هذه المدة عن ثلاث سنوات وتحدد سلطة النقد الإجراءات الخاصة بذلك.

المادة (41)

يضع المجلس الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية الحسابات بالمصارف ولتبادل المصارف للمعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات المقررة لهم مع سلطة النقد وفيما بينها وفقا لأحكام قانون المصارف.

المادة (42)

- لا يجوز لغير المصارف المرخصة المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في دعايتها تعابير بنك أو مصرف أو بنكي أو مصرفي أو أي تعبير آخر مماثل لهذا وعلى أي نحو يمكن أن تؤدي إلى تضليل الجمهور حول طبيعة نشاطها.

- كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 250 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم ينص في قانون آخر على عقوبة أشد.

المادة (43)

على المصارف المرخصة أن تطلب موافقة سلطة النقد على التعديلات التي ترى إدخالها على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي ولا يعمل بهذه التعديلات إلا بعد قيدها على هامش السجل الخاص  بالمصرف المعني.

المادة (44)

- لا يجوز لأي مصرف مرخص أن يتوقف عن مباشرة عملياته ولا أن يندمج في أي مصرف آخر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطة النقد.

- لا يجوز إصدار الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة إلا إذا تثبتت سلطة النقد من وفاء المصرف بجميع التزاماته اتجاه عملائه ودائنيه أو تسويتها على وجه يكون مقبولاً لسلطة النقد.

المادة (45)

- يجوز لسلطة النقد شطب المصرف المرخص من السجل في أي من الحالات التالية:

1. بناءً على طلب المصرف ذي العلاقة.

2. إذا لم يباشر أعماله خلال سنة من تاريخ تبليغه قرار تسجيله.

3. إذا أشهر إفلاسه أو تقرر تصفيته.

4. إذا ندمج في مصرف آخر دون موافقة سلطة النقد.

5. إذا تكررت مخالفته لإحكام هذا القانون أو لأي تشريع آخر بشكل يهدد مصلحة المودعين.

- على سلطة النقد قبل الشطب أن تطلب من المصرف المعنى تقديم ملاحظاته حول الوقائع الموجبة للشطب وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تسلمه إشعار سلطة النقد.

- يترتب على قرار الشطب سحب الترخيص تلقائيا ويعتبر القرار نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما لم ينص على تاريخ آخر لنفاذه.

- للمصرف الحق في اللجوء للقضاء للطعن في قرار الشطب وفق القانون.

المادة (46)

- تمارس سلطة النقد الرقابة على المصارف ولها في ذلك أن تقوم بالتفتيش على أي مصرف للتأكد من سلامة مركزه المالي، ومدى تقيده بأحكام القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد، وعلى المصرف أن يطلع من تكلفة سلطة النقد بالتفتيش على جميع الدفاتر والوثائق والمستندات والحسابات والصناديق والخزائن وأن يزوده بكل ما يطلبه من معلومات.

- يعتمد أصول المحاسبة الدولية (IAS) الصادرة عن لجنة المحاسبة الدولية في تقييم وتحليل وتسجيل جميع عمليات المصارف وفي إعداد جميع حساباتها الختامية وقوائمها المالية.

المادة (47)

- إذا خالف مصرف مرخص أحكام هذا القانون أو نظامه الأساسي أو أي تدبير فرضته سلطة النقد أو لم يقدم البيانات والمعلومات المفروضة عليه تقديمها أو قدم معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة، يكون لسلطة النقد الحق في أن توقع على المصرف المخالف أحد الجزاءات التالية:

1. التنبيه

2. تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة له أو تعليقها.

3. منعه من القيام ببعض العمليات أو فرض أية قيود أخرى على المصرف المخالف في ممارسة أعماله.

4. تعيين مراقب مؤقت للإشراف على سير أعماله.

5. حل مجلس إدارة المصرف المخالف وتعيين مفوضا لإدارة المصرف لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الهيئة العامة للمصرف لاختيار مجلس إدارة جديد.

6. شطبه من سجل المصارف.

- في جميع الأحوال لا يجوز توقيع أي جزاء إلا بعد سماع إيضاحات المصرف المعني.

المادة (48)

إذا تبين لسلطة النقد بعد التفتيش على أعمال أي مصرف أنه خالف القوانين أو الأنظمة أو التعليمات، أو لم يتقيد بشروط الترخيص الممنوحة له، فلها أن تطلب منه اتخاذ التدابير التصحيحية أو أن تفرض عليه أياً من الجزاءات المقررة.

المادة (49)

- لا يجوز لأي مصرف مرخص مقره الرئيسي في فلسطين أن يفتح فرعا جديدا له داخل فلسطين أو خارجها ولا أن يغير مكان الفرع أو يغلق فرعاً إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من سلطة النقد.

- لا يجوز لأي مصرف مرخص هو فرع لمصرف أجنبي أن يفتح فرعا جديدا له داخل فلسطين ولا أن يغير مكان الفرع أو يغلق فرعا إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من سلطة النقد.

المادة (50)

على سلطة النقد أن تتعاون على أساس المعاملة بالمثل، مع أي جهة أجنبية تتولى مسؤولية الرقابة على المصارف ولها أن تتبادل المعلومات معها شريطة التعهد باحترام سرية المعلومات.

المادة (51)

- يكون لسلطة النقد صلاحية تحديد متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف، بناء على أنظمة وتعليمات تحدد نسب الاحتياطي وطريقة احتسابه بنسبة أو بنسب معينة من ودائعها المختلفة على أن لا تقل هذه النسبة أو النسب عن 5% ولا تزيد عن 35% منها، والعقوبات التي تفرضها على المصارف لعدم الالتزام بأي منها، وأية عوائد ترى سلطة النقد أن تدفعها لها.

- يودع الاحتياطي الإلزامي لدى لسلطة النقد وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية، يحدد نسب الاحتياطي الإلزامي التي تستند على حجم الودائع والأموال المقترضة وأية التزامات أخرى للمصارف، وتكون نسب الاحتياطي الإلزامي واحدة لكل فئة من فئات الالتزامات للعملة الواحدة لجميع المصارف من الفئة ذاتها.

المادة (52)

تفتح في دفاترها حسابات للمصارف، وان تقبل الودائع من هذه المصارف وفقا للشروط والأحكام التي يحق لسلطة النقد أن تفتح أية حسابات مصرفية تراها ضرورية لأداء وظائفها، وأن  تفتح في دفاترها حسابات للمصارف, وأن تقبل الودائع من هذه المصارف  وفقاً للشروط  تحددها سلطة النقد.

المادة (53)

تنشئ سلطة النقد منفردة أو بالتعاون مع المصارف خدمة معلومات مركزية خاصة بالجهاز المصرفي، وعليها أن تواصل تحديث هذه الخدمة.

المادة (54)

تقدم سلطة النقد للمصارف خدمة التقاص وتسوية المدفوعات.

المادة (55)

يجوز لسلطة النقد بالتنسيق مع وزارة المالية العمل كوسيط لإيصال الأموال المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الأجنبية إلى المستفيدين وذلك وفقا لأحكام قانون الموازنة العامة.

المادة (56)

- يجوز لسلطة النقد أن تشتري أو تبيع أو تحسم أو تعيد الحسم للمصارف أدوات الائتمان المختلفة، لتمويل العمليات التجارية والصناعية والزراعية.

- لا يجوز أن تزيد مدة استحقاق هذه الأدوات عن تسعين يوما من تاريخ امتلاك سلطة النقد لها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تمديد هذه المدة مهما كانت الظروف.

المادة (57)

يجوز لسلطة النقد أن تقدم للمصارف قروضاً أو سلفاً لمدة لا تزيد عن مائة وعشرين يوما لتغطية احتياجات السيولة في المصارف، بضمان أي من الموجودات التالية:

1. أدوات الاحتياطي الدولي.

2. سندات الدين العام الأخرى الصادرة أو المكفولة من السلطة الوطنية والتي تشكل جزء من اكتتاب عام.

3. أية ودائع لدى سلطة النقد، أو لدى مودع آخر لديه, مقبول لدى سلطة النقد كموجودات. يسمح هذا القانون لسلطة النقد بشرائها  أو بيعها أو التعامل بها، بما في ذلك الذهب.

المادة (58)

- إذا طلب أحد المصارف تمديداً للائتمان المقدم أو تعديلا لشروط الكفالة الخاصة بهذا الائتمان والمقرر وفقا للمادة السابقة، وجب عليه أن يقدم إلى سلطة النقد برنامجا للتصحيح المالي.

- يجوز لسلطة النقد بعد موافقة المجلس على هذا البرنامج، أن تمنح التمديد المطلوب وأن تقبل تعديل شروط الكفالة، بشرط ألا تزيد القيمة الكلية للقروض عن 20% من المبلغ الإجمالي لموجودات المصرف القابلة للاستيراد.

المادة (59)

- يحدد المجلس النسبة المئوية القصوى لقيمة الكفالة المودعة لضمان كل عملية من العمليات الائتمانية الواردة في المواد السابقة.

- على سلطة النقد خلال مدة التسهيلات المشار إليها في المادتين 57 و58 من هذا القانون، أن تمارس رقابة خاصة على المصرف الممنوح له هذه التسهيلات، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ جميع التدابير المسموح بها قانوناً.

- إذا تبين لسلطة النقد أن المصرف المعني لم يتمكن من الوفاء بالبرنامج المعتمد، تتخذ سلطة النقد التدابير القانونية الملائمة وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة الإجمالية للقروض والتسهيلات الممنوحة عن 180 يوماً بما فيها المدة الأصلية المشار  إليها في المادة 57 من هذا القانون.

المادة (60)

تحدد سلطة النقد الفائدة أو العوائد المفروضة على المصارف مقابل عمليات الخصم أو الائتمان أو التسهيلات الأخرى المباشرة وغير المباشرة ويجوز لها وضع أسعار فائدة أو عوائد لمختلف فئات وأنواع العمليات أو المعاملات حسب تقديرها.

الفصل السادس

تنظيم النقد الأجنبي والعلاقات الخارجية

المادة (61)

- فيما عدا العملة الوطنية، تعتبر العملات الأخرى نقدا أجنبيا.

- وفقا لأحكام قانون مراقبة العملة الأجنبية وقانون أعمال الصرافة تكون سلطة النقد مسؤولة عن :

1. وضع الأنظمة والتعليمات التي تنظم التعامل بالنقد الأجنبي.

2. منح وإلغاء تراخيص المتعاملين بالنقد الأجنبي.

المادة (62)

بما لا يتعارض مع أحكام القانون لسلطة النقد القيام بما يلي:

1. شراء الشيكات والإسناد والأوراق المالية والذهب والفضة والعملات الأجنبية وبيعها وتحويلها أو قبولها كأمانة.

2. شراء وبيع أسهم وسندات في أية مؤسسة مالية أو مصرفية تؤسس في فلسطين شريطة أن يقر مجلس الوزراء هذه الإجراءات وأن لا تزيد مجموع استثمارات سلطة النقد لتلك الأسهم والسندات على 25% من مجموع حساب رأس المال والاحتياطي العام.

3. لسلطة النقد بمقتضى اتفاقات خاصة تكون السلطة الوطنية طرفا فيها وبقرار من رئيس السلطة الوطنية أن تساهم في رأس مال أية مؤسسة مصرفية أو مالية تؤسس خارج فلسطين شريطة أن لا تزيد مجموع مساهمات سلطة النقد على 25% من حساب رأس المال والاحتياطي العام.

4. فتح حسابات لدى المصارف المركزية والمؤسسات المالية الأجنبية أو الدولية وحفظ هذه الحسابات فيها بموافقة مجلس الوزراء.

5. العمل كوكيل أو مصرف مراسل للمصارف المركزية والمؤسسات المالية الأجنبية وللمؤسسات الدولية ووكلائها، وذلك في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصها.

6. تقديم المشورة للسلطة الوطنية في جميع عقود القروض وتأمين الكفالات والضمانات لهذه القروض.

7. الدخول في مفاوضات وعقد اتفاقات التقاص والمدفوعات وأية عقود أخرى لهذه الأغراض مع مؤسسات التقاص المركزية العامة أو الخاصة الموجودة في الخارج.

المادة (63)

- تكون سلطة النقد مسؤولة عن الاحتياطات الدولية للسلطة الوطنية وكل المؤسسات العامة الفلسطينية بموجب الشروط والأحكام التي يقررها المجلس بالتنسيق مع وزارة المالية، مع الأخذ في الاعتبار معايير السيولة والربحية عند اختيار الموجودات الاحتياطية.

- تتألف الاحتياطيات الدولية من بعض أو كل الموجودات الآتية:

1. الذهب.

2. ال

التعليـــقات